قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.