قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
المادة 8
آجال التنفيذ يحسب الأجل الممنوح من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في الحصص التي تم منحها للمتعامل المختار، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا، حيّز التنفيذ، ويحدد كما يأتي:
– ................ يوما، للحصة رقم .x
– ................ يوما، للحصة رقم .y
– ................يوما، للحصة رقم .z ..............إلخ.