المادة 5
التزامات المتعامل المختار دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، يلزم المتعامل المختار في إطار توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا، لا سيما بما يأتي :
أوّل سبتمبر سنة 2026 م
– استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G(، وذلك بالنسبة لخدمة البيانات،
– ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لتوفير خدمة الصوت،
– ضمان إيصال النداءات المستعجلة بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقالين، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– ضمان التجوال الوطني في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة المعنية بالانتشار،
– ضمان لمشتركيه، جودة خدمة البيانات وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصته لإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
– ضمان لمشتركيه، جودة خدمة الصوت وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصه.