المادة الأولى
المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وتلك الواردة في لوائح وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي:
"القانون": يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
" اللّجنة": تعني اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بموجب المادة 8 من القانون.
"سلطة الضبط": تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون.
"القوة القاهرة": تعني كل حدث لا يقاوم وغير متوقع ولا يمكن تجاوزه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
" الحصة :" تعني مجموعة من المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة.
"الوزير": يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
"الوزارة" : تعني الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
"الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية خ.ش.إ.إ":
تعني، في مفهوم دفتر الشروط هذا، وضع تحت تصرف الجميع خدمة تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال.
"الخدمات": تعني الخدمات التي يقدمها المتعامل المختار في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا.
"المتعامل المختار :" يعني صاحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المختار على إثر المزايدة بإعلان المنافسة لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا.
"مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة": يعني المناطق التي تكون الكثافة السكانية فيها أقل من ألفي ( 2000 ) نسمة.