قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 136
المادة الأولى
يفوض الى السيد بو عبد الله غلام الله مدير التكوين الامضاء باسم وزير حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 - التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات الموافق 15 يناير سنة 1986.
محمد الشريف خروبي