قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 136
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر بن محمد رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137