قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 136
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر معزة رئيس الديوان الامضاء باسم نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.