قرار

قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1396 الموافق 5 يناير سنة - 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت . 175

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.