المادة 5
يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 احمد محساس وزارة الارشاد القومي رسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو ة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين • وباقتراح من وزير الارشاد القومي ترسم ما يلى :
لمادة الاولى : ينتدب السيد زرهوني سعد لمهام نائب مدير وزارة الارشاد القومي