قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث خط الاتصال بأغيل ازان بواسطة التيليكس 255
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز أن تكون التسبيقات المدفوعة من المدخول للعمال المختصين في المزارع والمؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا أقل من المبلغ الادنى ولا أعلى من المبلغ الاقصى المحددين في المهن والاصناف المهنية التالية :
الاصناف المهنية المبلغ الادنى المبلغ الاقصى الصنف الاول 8,00 12000 الصنف الثاني 9000 13000 الصنف الثالث 10,00 16,00 الصنف الرابع - 1-11000 20000 21000 26,00 -2-26,00 30000
المادة 2
فتح المادةتدرج المهن الآتي بيانها ، في كل من الاصناف المهنية المذكورة أعلاه الصنف الاول :
زبار وملقم كروم العنب زبار وملقم الاشجار المثمرة ، عامل في فلاحة الخضر ، جنايني أزهار ، حلاب البقر ، حصاد بالمنجل، مساعد صانع خمور عادي ، خزان مباشر للبضائع ، مساعد سائق جرارة ، حفار عن جذور الاشجار ، سائق عربة موزع ، يستطيع الانتقال الى المدينة الصنف الثاني :
زبار وملقم محرز على الشهادة الاهلية المهنية ، أو شهادة معادلة لها ، مساعد ميكانيكي ، حصاد حارس مسؤول الصنف الثالث :
صانع خمور مختص ، حداد سراج ، نجار ، كهربائي سائق جرار ، رئيس ورشة ، دهان ، رئيس فرقة له سلطة عا.
العمال ويمكن له أن يقيد ساعات حضور العمال .
الصنف الرابع :
أ - سائق سيارات خفيفة ، ميكانيكي من الصنف الثاني ، عامل من الصنف الثالث حائز على شهادة الاهلية المهنية أو شهادة معادلة لها ، مقيد حضور العمال يستطيع مسك دفتر تقييد ، حارس على الخزين مختص ، ضارب على الآلة ، معين محاسب ، ميكانيكي من الصنف الاول ، سائق سيارات ثقيلة (سيارة نقل ذات الخزان ، سيارة نقل الجارة لعربة) بناء ، كهربائي و نجار خارج الصنف .
محاسب صاحب صندوق محاسب ، معين محاسب
ب - شهادة الاهلية المهنية ، ضارب على الآلة مختص ، أو حائز على مختص أو حائز على شهادة أهلية مهنية ، رئيس "حة رئيس مزرعة ، رئيس فلاحة آلية ، حائز على ج شهادات أو اجازات مهنية
المادة 3
فتح المادةيجب على اطارات الادارة ، والتسيير والتقنية في المزارع والمؤسسات الفلاحية المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا القرار أن يكونوا ذوى اختصاص مهنى تقبله أو تعترف به سلطة الوصاية ولا يتم أى تغيير في التصنيف المهني أو الدرجة الا باقتراح 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 مبين الاسباب يقدمه مجلس العمال بمساعدة مفتش أو مراقب للقوانين الاجتماعية في الفلاحة ، الا بمصادقة سلطة الوصاية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 احمد محساس وزارة الارشاد القومي رسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو ة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين • وباقتراح من وزير الارشاد القومي ترسم ما يلى :
لمادة الاولى : ينتدب السيد زرهوني سعد لمهام نائب مدير وزارة الارشاد القومي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم ي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1384. الموافق 10 يوليو سنة 1964 .
احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-98
- مرسوم رقم 63-205
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.