المادة الأولى
يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم، كما يأتي :
"المادة 2 : نماذج عقود الإدماج المعدة في القطاع الاقتصادي و قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية والمحددة بموجب هذا القرار، هي :
- ........................(بدون تغيير).......................،
- ........................(بدون تغيير).......................،
- نماذج عقود تكوين- إدماج، الخاصة بالشباب بدون تكوين ولا تأهيل المذكورة في الملاحق 5 و 6 و 7 و 8 المرفقة بأصل هذا القرار".
"المادة 3 : تحدد نماذج عقود تكوين- تشغيل، المعدة في القطاع الاقتصادي و قطاع المؤسسات والإدارات العمومية الخاصة بالشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني في الملاحق 9 و 10 و 11 المرفقة بأصل هذا القرار".
"المادة 4 : تحدد نماذج عقود العمل المدعّم المعدة لصالح المستفيدين من عقود الإدماج في الملاحق 12 و 13 و 14 و 15 و 16 المرفقة بأصل هذا القرار".