قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى 634
المادة 4
يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الأوراق الآتية :
- طلب للمشاركة موقع عليه من قبل المترشح ،
2 - شهادة الميلاد ، -3 شهادة الجنسية ، -4 نسخة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل أو شهادة مدرسية ، -5 شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية
6 - ثلاث صور هوية ، -7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح •