المادة 8
يرفق التقرير السنوي عن النشاط المنجمي بالتصاميم والمقاطع حسب السلالم المناسبة وفق المساحة التي يشملها النشاط، ولا سيما : 1/25000 و1/50000/1 أو 1/100000 فيما يخص تقارير التنقيب والاستكشاف 1/200 و1/500/1 و1/1000/1 و1/2000/1 و1/5000/1 فيما يخص تقارير الاستغلال والاستكشاف يجب إيداع الوثائق المكونة للتقرير السنوي المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، لدى المقرات لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المركزية و/أو فروعها الجهوية مقابل تسليم وصل إشعار بالاستلام، في أجل أقصاه 31 يناير من كل سنة موالية للسنة المالية المنصرمة.