قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 ، يتضمن محتوى التقرير السنوي عن النشاط المنجمي. 18
المادة 7
يتمثل الفصل الخامس في إجراء تحليل وتعاليق على النقاط المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 وتقدير التدابير المتخذة و/أو التدابير التي سوف يتم تنفيذها.