قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 ، يتضمن محتوى التقرير السنوي عن النشاط المنجمي. 18
المادة 6
يتمثل الفصل الرابع المتعلق بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، في تقديم عمليات إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تمت في الموقع ولا سيما :
أحجام الحفر السطحي الذي تم ردمه المساحات المهيأة و/أو التي تم تشجيرها.
- وكل الأشغال التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام والأودية والبيئة.