قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 ، يتضمن محتوى التقرير السنوي عن النشاط المنجمي. 18
المادة 5
يتمثل الفصل الثالث المتعلق بالمعطيات المتصلة بأمن العمل، في تبليغ الإحصائيات عن حوادث العمل والأمراض المهنية وهي:
عدد الحوادث ( ع ح ( والأيام الضائعة ( ع ي ض )، نسبة تكرار الحوادث ( ن ت ) ونسبة الخطورة ( ن خ )
- الأمراض المهنية. 2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م