المادة 4
يحتوي الفصل الثاني المتعلق بالمعطيات التقنية عن النشاط ، على المقاييس المتصلة بدرجات التقدم في أشغال الاستغلال، وهي :
فيما يخص صاحب رخصة التنقيب أو ترخيص بالاستكشاف، بيان واقع الحال للأشغال المنجزة أعمال السبر والأشغال المنجمية وحفر القنوات والنقب إلخ ..... والنتائج المسجلة، فيما يخص صاحب سند منجمي للاستغلال أو رخصة للاستغلال : * حجم أشغال البحث المنجزة في كل قطعة، وعرق معدن * حجم الأشغال المنجزة في كل قطعة، وعرق معدن * الحمولات المستخرجة من الخام والمعدن في كل قطعة وأرضية.