قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 ، يتضمن محتوى التقرير السنوي عن النشاط المنجمي. 18
المادة 10
يمكن أن تطلب الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، في حالة الضرورة، معلومات إضافية تتصل بأمن العمل وباستقرار الأراضي وبالأمن العمومي وحماية طبقات المياه الجوفية وبإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.