قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.