قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1092
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد النور بن عبيد، نائب مدير التكوين المهني الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 عبد القادر زيباك وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.