قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب” (ولاية بومرداس)
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا النظام، ببنك ومؤسسة مالية وفرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، أي كيان تم إنشاؤه قصد ممارسة كمهنة اعتيادية، حسب الحالة، العمليات المصرفية والعمليات المقترنة المذكورة في القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أولاّ : كيفيات الترخيص بإنشاء بنك ومؤسسة مالية وفتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية