قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة 3
يمنع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني خلال الفترة المحددة في المادة 2 أعلاه، من أجل الراحة البيولوجية وكذا إعادة تشكيل المنطقة.