قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1968
قراران مؤرخان فى 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 يتضمنان تعديل تكوين اللجنتين العماليتين للطعن بالاصنام وسطيف . 1350
المادة 2
تستثنى الانشاءات الرياضية المشار اليها في هذا المرسوم من تطبيق المرسوم رقم 68 16 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 وذلك طبقا للمادة 3 منه