قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1968
قراران مؤرخان فى 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 يتضمنان تعديل تكوين اللجنتين العماليتين للطعن بالاصنام وسطيف . 1350
المادة الأولى
يدرج في ثروات الدولة ، وتخصص لوزارة الشبيبة والرياضة الاموال المنقولة والعقارية للانشاءات الرياضية التابعة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والموجودة في الخروبة حسين داى والمدعوة « نادي شل » .