قرار
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد 1491
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية ( 8 ) أيام كاملة من تاريخ هذا النشر كما يجوز قبول البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه ، عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .