قرار
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد 1491
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، خلال يومين ( 2 ) كاملين من تاريخ هذا النشر كما يجوز قبول البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .