قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة نهاية الدروس للمرحلة الثانية في الآداب المسلمة من جامعة زغرب يوغسلافيا) . 295
المادة الأولى
ان شهادة نهاية الدروس للمرحلة الثانية في الآداب المسلمة من جامعة زغرب يوغسلافيا) يعترف بمعادلتها لشهادة الليسانس في الآب المسلمة من الجامعات الجزائرية.