قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 6 لقطعة أرض ، ملك لشركاء عدون محمد ، وواقعة بالمكان المدعو الحوانت ببلدية جبالة ، دائرة الغزوات 1247
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 6 لقطعة أرض ، ملك لشركاء عدون محمد ، وواقعة بالمكان المدعو الحوانت ببلدية جبالة ، دائرة الغزوات 1247
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.