قرار
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.