المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقياسين الجزائريين الآتيين :
- م ج 1803 : مساعدات التحكم ( أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض الخاصة بوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ) - تعليمات خاصة بأنواع محددة بمساعدات التحكم - أزرار - ضواغط ومساعدات التحكم المماثلة.
م ج 1805 : مساعدات التحكم ( أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض الخاصة بوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ) - تعليمات خاصة بأنواع محددة بمساعدات التحكم - أزرار التماس المساعدة للتحكم تكملة ثانية.