قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
المادة 5
يترتب على احتفاظ وحدات التحويل بمخزون من القمح الصلب والسميد المقوم على أساس القمح في تاريخ 17 مارس سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع أتاوة تعويضية تحدد ب 197,40 دج.