قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
المادة 4
يجب على وحدات تحويل القمح أن تعلن بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات السميد التي تحوزها سواء أكانت مخزونة أو هي في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 17 مارس سنة 1995 ، عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار .