قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
المادة 2
تحدد أتاوى توزيع نفقات النقل بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد.
تعيد وحدات التحويل دفع هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة للضرائب، والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 25 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه .