قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 يتعلق بشروط ترخيص فرض الضريبة على النشاط الصناعي والتجارى لبعض المؤسسات بمركزها الرئيسي 432 430 - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
يجب على المؤسسات المعنية ان تطلب سنويا الرخصة المنصوص عليها فى المادة 246 - الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة من المدير الجهوي للضرائب المباشرة التابع لمركزها الرئيسي ويجب أن تودع الطلبات المعللة قبل أول ابريل من سنة فرض الضريبة .