قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 يتعلق بشروط ترخيص فرض الضريبة على النشاط الصناعي والتجارى لبعض المؤسسات بمركزها الرئيسي 432 430 - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المؤسسات المعنية ان تطلب سنويا الرخصة المنصوص عليها فى المادة 246 - الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة من المدير الجهوي للضرائب المباشرة التابع لمركزها الرئيسي ويجب أن تودع الطلبات المعللة قبل أول ابريل من سنة فرض الضريبة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 27 | فبراير سنة 1970 ...
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.