قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يتضمن أحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عين البيضاء
المادة 2
يختص هذا الفرع في حدود نطاقه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.