قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يتضمن أحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عين البيضاء
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة عين البيضاء فرع اقليمي، تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات مسكيانة، بحير الشرقي البلالة، الضلعة، الجازية، الراحية، ويكون مقر هذا الفرع ببلدية مسكيانة.
الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة