المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى فى 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح ميروكين الجمعة 19 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية الملحق تعيين المفتشية او المراقبة المقر الدائرة الاقليمية تعديل : تضاف : تعديل :
مفتشية الضرائب تيزي وزو بلديات : برج منايل المباشرة بتيزي وزو وايسار وناصرية تعديل : تضاف : تضاف :
بلديات : برج منايل مراقبة برج منايل برج منايل وايسار وناصرية وزارة العدل -