قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث رقابة للضرائب المباشرة ببرج منايل 876
المادة الأولى
تحدث ببرج منايل مراقبة للضرائب المباشرة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدث ببرج منايل مراقبة للضرائب المباشرة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.