قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح «شركة فوستر هو يليرا ينيرجي «كوربوريشن» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1360
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 • مولود أو مزيان