قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح «شركة فوستر هو يليرا ينيرجي «كوربوريشن» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1360
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من | الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذى لولاية وهران، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .