قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح «شركة فوستر هو يليرا ينيرجي «كوربوريشن» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1360
المادة الأولى
تمنح «شركة فوستر هويلير اينيرجى كوربوريشن»، رخصة استثنائية قدرها ست عشر (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى فى ورشتها لبناء مشروع الغاز الطبيعي المسيل رقم 3 في بطيوة، دائرة أرزيو، ولاية وهران، مدة 12 شهرا .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .