المادة 8
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 بشير بو معزة قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه الشروط لقبول التلاميذ والنظام الخاص بالدروس في المركز الوطني للتكوين والبحث الصناعة النسيج وفي المركز الافريقي للوقود ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 29464 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 ( 15 أكتوبر سنة 1964 ) المتضمن انشاء المركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج وخاصة المادة 5 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-295 المؤرخ في 8 جماى الاولى عام 1384 ( 15 أكتوبر سنة 1964 ) المتضمن انشاء المركز الافريقي للوقود وخاصة المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :