المادة 6
اختبار ضبط الرشح :
اذا كان اختبار المناعة قد تحملته الانابيب بنجاح فان على شركة التنقيب واستغلال البترول بالصحراء أن تقوم باجراء اختبار لضبط الرشح على ضغط فعلى للهواء أو الغازيساوي عادة 6 هيكتوبياز .
وتقوم الشركة المذكورة خلال مدة ثمانية أيام على الاقل بسائق التدابير اللازمة لضبط الضغط والطقس بتدقيق حفظ مجموع الغاز المحبوس في قسم الانابيب .
عندما لا يفضى أحد الاختبارين الخاصين بالمناعة وضبط الرشح الى نتيجة حسنة ؛ يتوجب عندئذ على الشركة اعادة حالة الجزء المطلوب من الانابيب ولواحقها الى ما كان عليه ثم تكرر تجارب المناعة وضبط الرشح .
وان أجرى اختبار ضبط الرشح على الغاز ، فيجب اتخاذ جميع التدابير لتجنب تكون العناصر المائية التي قد تنجم من جراء تماس الغاز بالماء الذي استعمل في اختبار المناعة المشار اليها أعلاه واذا أجرى اختبار ضبط الرشح بالهواء يجب اتخاذ جميع التدابير الآئلة الى تجنب تكوين خليط التفجير الذي ينجم من تماس الغاز المنقل مع الهواء المستعمل في هذا الاختبار.
ويجوز على كل حال لمدير الطاقة والوقود اعفاء شبكات الانابيب المذكورة بالمادة 1 من الاختبار الخاص بضبط الرشح المشار اليه أعلاه اذا كان اختبار تنويعات الضغط المحفوظ الخاص بالمناعة المنصوص عليها بالمادة 5 يحمل على الاعتقاد بانضباط الرشح .