المادة 4
الاشراف :
تقوم بالفحوص النظامية لطول خط الانابيب هيئة من الاختصاصيين بالتثبيت من سيرها العادى والوقوف على التسرب المحتمل للغاز ، ويجرى قيد نتائج هذه الفحوص في سجل معد لهذه الغاية يمكن أن يطلع عليه مدير الطاقة والوقود والمهندسون الموضوعون تحت أمره وكذا الاشخاص الذين يؤهلهم لهذا الغرض المادة ه : اختبار المناعة :
يجب على شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء خلال فترة 24 ساعة على الاقل وعلى أن لا تتجاوز هذه الفترة ال 36 ساعة اعداد وتثبيت الضغط في قسم الانابيب المختبرة والمسمى اختبار المناعة على أكثر معادلة وأقل ضعف من ضغط الاختبار في المصنع العناصر الانابيب وأجهزتها الملحقة التي يتشكل منها قسم الانابيب يستعمل الماء كسائل في أجزاء الانابيب ، ويجب انجاز الاختبار عندما يكون التوازن الحراري لقسم الانابيب قد بلغ حدوده .
وخلال اجراء الاختبار يتعين على شركة التنقيب على البترول واستغلاله فى الصحراء التثبت من أن الضغط في الانابيب لا يتعرض لهبوط خطير .
ويجب اجراء الاختبار على أجزاء قصيرة بقدر الامكان مع ملاحظة انخفاضات الضغط ، وذلك لكي يستمر الضغط محتفظا فى أعلى رتبة من القيمة الكافية المنطبقة على قيمة الضغط المنشود للخدمة