قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب المخصصة لنقل غاز الاحتراق الضرورية لحفظ الضغط في حقل زار زايتين 821 www قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه الشروط القبول التلاميذ والنظام الخاص بالدروس في المركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج وفى المركز الافريقي للوقود 823
المادة 3
تخطيط العلامات :
ان العلامات المخطوطة في كل خمسماية متر تركز على طول خط الانابيب بصورة تجعلها منظورة من قبل الطائرة وعلى مسافة خمسماية متر على الاقل من أرض السهل توضع لوحات على مدى ثلاثمائة متر يكتب عليها باللغة العربية والفرنسية ( خطر الانفجار ( وتتضمن منع كل شخص الا من هو مكلف بالاشراف أو الصيانة من الاقتراب من هذه الانابيب بما يقل عن خمسين مترا من جهات محورها