المادة الأولى
يهدف هذا القرار الى تحديد الاحكام الخاصة المنصوص عليها بالمقطع الثانى من الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المذكور أعلاه والتي تلتزم بمقتضاها شركة التنقيب عن البترول 822 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 واستغلاله في الصحراء بالمحافظة على تدابير الامان بضغط يفوق 100 هيكتوبياز وذلك على أثر اعداد واستغلال الاشغال الخاصة بنقل غاز الاحتراق الذي يصل :
الفار الشرقى بزارزايتين الشمال الشرقي النقطة الكيلومترية 40 300 من شبكة أنابيب الغار الشرقي - زارزايتين الشمال الشرقي المذكورة أعلاه بايفا فان - تاهرت الشمالي ، ان الاشغال التي :
ينقل بواسطتها الغاز الندي من آبار الغار الشرقي الى.
نقطة انطلاق قنوات الغار الشرقي - زرزايتين الشمال الشرقي ، والتي تصدر ابتداء من نهاية شبكة أنابيب النقطة الكيلومترية 40 ر 30 ايفافان تاهرت الشمالي الخاصة بصب الغاز الجاف في مركز مياه ايفافان - تاهرت الشمالي ، والتي تصدر ابتداء من نهاية شبكة الغار الشرقي زارزايتين الشمال الشرقى والخاصة بصب الغاز الجاف في مركز مياه زارزايتين الشمال الشرقي ، يجب أن تتحمل طاقة من الضغط تفوق كذلك المائة هيكتوبياز وتخضع ، تبعا لذلك ، لذات المقتضيات العنوان الثاني أحكام خاصة