قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب المخصصة لنقل غاز الاحتراق الضرورية لحفظ الضغط في حقل زار زايتين 821 www قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه الشروط القبول التلاميذ والنظام الخاص بالدروس في المركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج وفى المركز الافريقي للوقود 823
المادة 10
يكلف مدير المعهد الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج والمركز الافريقي للوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز