قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى " قسطار سكاكين" بولاية سطيف
المادة 2
تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمّمة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : 7756.000 س س:7758.500 س أ ج : 309.000 ع : 304.000 ع : 758.500 س: 756.000 س س ب د 309.000 ع 304.000 ع