قرار

قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.